كل نصٍّ تعاقدي أو لائحيّ يُخالف الأحكام القانونية الآمرة المتعلقة بالتسريح وتعويضه في عقد العمل يكون باطلاً، ولو ورد في نظام داخلي مُصدَّق، ولا يُعتدّ به في مواجهة حقوق العامل.
ان النص الوارد في نظام العمال الأساسي لمؤسسة ما بانه (( إذا انتهت مدة التمرين واستمر العامل على العمل فيعتبر حينئذ ان عقد العمل قد ابتدأ بعد مرور مدة التمرين )) باطل حكما لان المادة 145 عمل لم تستثن مدة التمرين من حساب تعويض التسريح ولان المادة 164 منه اعتبرت باطلا كل نص ورد في عقد العمل يخالف الاحكام القانونية للتسريح وان نظام العمال من هذه الوجهة لا يخرج عن كونه عقد عمل بين العمال والشركة ولا عبرة لتصديقه من وزارة الاقتصاد دون الانتباه الى ان بعض أحكامه مضرة بالعمال.