• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع العلاقة الإيجارية بين الإدارة والأفراد للقضاء العادي ما دامت في نطاق تنفيذ العقد

العقود الإيجارية التي تبرمها إدارات الدولة مع الأفراد، وما ينشأ عنها من منازعات تتصل بتنفيذها، تخضع لاختصاص القضاء العادي لا القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

علاقة إدارة من إدارات الدولة بأحد الأفراد إذا كانت إيجاريه فهي اخضع للقضاء العادي لا القضاء الإداري مادامت في نطاق تنفيذ العقد.