العقود الإيجارية التي تبرمها إدارات الدولة مع الأفراد، وما ينشأ عنها من منازعات تتصل بتنفيذها، تخضع لاختصاص القضاء العادي لا القضاء الإداري.
علاقة إدارة من إدارات الدولة بأحد الأفراد إذا كانت إيجاريه فهي اخضع للقضاء العادي لا القضاء الإداري مادامت في نطاق تنفيذ العقد.