إذا رست مزايدة علنية على طالبٍ بشأن مأجور عائد للأوقاف، فإن طلب تسليمه يدخل في ولاية القضاء العادي، ولا يَحول دون ذلك إلغاء الوزير للمزايدة، ما لم يكن قد طُعن فيها بالطريق الإداري المختص؛ لأن منازعة صحة المزايدة وقرارها الإداري تُفصل أولاً أمام جهة الطعن الإدارية.
يدخل في اختصاص القضاء العادي النظر في طلب تسليم المأجور العائد الى الأوقاف الذي رسا على الطالب بمقتضى مزايدة علنية ولو قرر الوزير الغاء هذه المزايدة مالم يكن قد طعن بالمزايدة بطريق الاستئناف امام المجلس الأعلى للاوقاف الذي يعتبر عملا إداريا يخرج عن اختصاص القضاء العادي .