• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينتقل حق المشتري في عقد الإيجار ولا يترتب له أثر قبل تسجيل عقد الشراء

استخلاف المشتري في حقوق المؤجر تجاه المستأجر لا يرتب أثره ولا ينفذ في مواجهة المستأجر إلا من تاريخ تسجيل عقد الشراء، ولا يجوز له قبل التسجيل أن يطالب بالأجرة أو بالإخلاء بسبب التقصير.

نص الاجتهاد

ان استخلاف المشتري في عقد الايجار تبعا لاستخلافه في ملكية العين المؤجرة لا يتم ولا يسري أثره على المستأجر الا اعتبارا من تاريخ التسجيل 820 مدني وعليه فلا يحق للمشتري ان يطالب بأجرة العين وبإخلائها بسبب التقصير قبل التسجيل وان وضع اشارة عقد الشراء على محضر العين المؤجرة اثناء التحديد والتحرير باسم المشتري لا يغير من الأمر شيئا ما دام لم يصدر قرار من القاضي العقاري بتثبيت هذا المحضر وفق العقد المشار اليه