• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطاقة المطالبة غير المستوفية للأشكال القانونية لا تُحدث الإخلاء ولا تعدو أن تكون رسالة شخصية للمستأجر

الأثر القانوني المُنشئ للإخلاء لا يترتب على بطاقة المطالبة إلا متى استوفت الشكل الذي يفرضه القانون؛ أما إذا نقصت عنها الأركان الشكلية اللازمة، فلا تُعتدّ بها كإنذار مُنتج للإخلاء.

نص الاجتهاد

اذا لم تتوفر في بطاقة المطالبة الاشكال المحدودة بالقانون فإنها تعتبر بمثابة الورقة التي يكون لها بالنسبة إلى المستأجر المرسل اليه صفة الرسالة الشخصية ولا يكون من شأنها أن تحدد الاخلاء الذي تحدثه البطاقة المكشوفة الموجبة بالأشكال المعينة بالقانون