• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شهادة المرأتين لا تُسمعان إلا معاً ولا تُقبل شهادة إحداهما منفردة

إذا اشترط الاجتهاد سماع شهادة امرأتين معاً، فلا تُقبل شهادة إحداهما منفردة، بل يجب أن تُسمع الشهادتان مجتمعَتين بوصفهما وحدةً إثباتية واحدة.

نص الاجتهاد

شهادة امرأتين – تسمع المرآتان معاً ولا تسمعان منفردتين .