إذا اشترط الاجتهاد سماع شهادة امرأتين معاً، فلا تُقبل شهادة إحداهما منفردة، بل يجب أن تُسمع الشهادتان مجتمعَتين بوصفهما وحدةً إثباتية واحدة.
شهادة امرأتين – تسمع المرآتان معاً ولا تسمعان منفردتين .