وجوب أن يبيّن الحكم أسماء الشهود الذين اعتمد شهادتهم تمكيناً لرقابة محكمة النقض، ووجوب سماع شهادة امرأتين معاً وفق الأصول الشرعية؛ وإلا كان الحكم معيباً ومبكراً في قضائه.
إذا لم يشر الحكم الى أسماء الشهود الذين قنع بشهادتهم يحجب عن هذه المحكمة ممارستها رقابتها # سماع شهادة امرأتين على انفراد يخالف الأصول الشرعية التي تحتم سماع شهادتهما معا «أن تضل احداهما فتذكر أحداهما الاخرى» المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه لم يشر الى أسماء الشهود الذين قنع بشهادتهم مما حجب المحكمة عن ممارستها رقابتها طبقا للفقرة (د) للمادة 250 أصول .وكانت المحكمة قد استمعت الى شهادة امرأتين على انفراد خلافا للأصول الشرعية التي تحتم سماع شهادتهما معا «أن تضل احداهما فتذكر أحداهما الاخرى» كان الحكم سابقا أوانه.