الإقرار إذا تناول وقائع متعددة متلازمة، وكان ثبوت إحداها يستلزم ثبوت الأخرى، امتنع تجزئته على المقرّ له أو عليه، ولا يجوز تحميل الخصم عبء إثبات الجزء المردود منه اعتماداً على تجزئة الإقرار.
لا يجوز تجزئة الإقرار على صاحبه عندما يكون منصبا على وقائع متعددة يقتضي وجود الواحدة وجود الوقائع الأخرى المناقشة: وكان لا يجوز تجزئة الاقرار على صاحبه عندما يكون منصباً على وقائع متعددة يقتضي وجود الواحدة وجود الوقائع الأخرى. وكان عند قبول المقر له بمقدار من المقر به لا يبقى حكم للاقرار في المردود منه، وكان والحالة هذه ادعاء المميز عليه على المميز بالرصيد البالغ مئتي ليرة سورية يبقى مفتقراً للإثبات فكان حرياً بالمحكمة أن تكلف الجهة المدعية إثبات دعواها بهذا المقدار بالطرق القانونية، وكان تكليف المدعى عليه المميز إثبات إيصال هذا الرصيد يتضمن تجزئة الاقرار المنصب على وقائع مرتبطة متلازمة خلافاً لأحكام المادة /101/ من قانون البينات، كان الحكم مخالفاً للقانون من هذه الجهة ومستلزماً النقض