• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قضاة المحاكم الروحية كغيرهم من قضاة محاكم الأحوال الشخصية يخضعون للأحكام القانونية النافذة

كل من أُدرج ضمن قضاة محاكم الأحوال الشخصية، بما في ذلك قضاة المحاكم الروحية، يخضع للأحكام القانونية النافذة ويتمتع بالحصانات والحقوق القضائية المقررة بالنصوص ذات الصلة ما لم يرد استثناء صريح.

نص الاجتهاد

إن قضاة المحاكم الروحية كغيرهم من قضاة محاكم الأحوال الشخصية يخضعون للأحكام القانونية النافذة المناقشة: إن المادة 27 من المرسوم التشريعي 80 لعام 1947 الذي هو ملاك جميع دوائر العدلية من قضائية وإدارية اعتبرت المحاكم الروحية من جملة محاكم الأحوال الشخصية التي منها المحكمتان الشرعية والمذهبية كما أن المادة 30 منه جعلتها خاضعة للأحكام القانونية النافذة، فيستنتج عن هذا الاعتبار القانوني أن القضاة الذين تتألف منهم تلك المحاكم بما للأحكام التي يصدرونها من قوة تنفيذية يتمتعون بنفس الحقوق المنصوص عليها في المادة 92 من المرسوم دون تفريق تحقيقاً للغرض الأسمى الذي رمى إليه المشترع في حفظ كرامة من منحهم حق القضاء من المثول أمام القضاء لمجرد شكوى قد لا يكون لها نصيب من الصحة. وبالنظر لما تقدم لا ينال من هذا الاعتبار أن قضاة المحاكم الشرعية يختلفون عن أولئك من ناحية التعيين بعد أن نصت المادة 92 الآنفة الذكر على إعطاء ذلك الحق من الحصانة للقضاء دون استثناء.