الغياب العارض أو المؤقت لأحد الشريكين في المسكن لا يسبغ على المسكن صفة الشرعية ولا يرفع المانع من إسكان الضرتين في دار واحدة ما دامت إمكانية العودة قائمة.
غياب الضرة عن المسكن لعلة مؤقتة لا يسبغ على المسكن صفته الشرعية. المناقشة: لما كانت المادة 67 أحوال لم يجز للزوج إسكان الضرتين في دار واحدة بدون رضاهما.وكان الكشف الجاري على المسكن أثبت وجود سكن للضرة فيه كان غيابها عن المسكن لعلة مؤقتة لا يسبغ على المسكن صفة الشرعية طالما أن بإمكان الضرة في كل وقت العودة إلى المسكن.