ان التعويض المقرر لشاغل العقار بموجب المادة الأولى من القانون رقم 232 لسنة 1956 بشأن تعويض الاخلاء في حالة الاستملاك تشمل كلا من المالك او المستأجر ويستحق كل منهما التعويض المذكور في حالة اخلاء العقار المستملك بعد توفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور .
ان التعويض المقرر لشاغل العقار بموجب المادة الأولى من القانون رقم 232 لسنة 1956 بشأن تعويض الاخلاء في حالة الاستملاك تشمل كلا من المالك او المستأجر ويستحق كل منهما التعويض المذكور في حالة اخلاء العقار المستملك بعد توفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور .