• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التعويض المقرر لشاغل العقار بموجب المادة الأولى من القانون رقم 232 لسنة 1956 بشأن تعويض الاخلاء في حالة الاستملاك تشمل كلا من المالك او

ان التعويض المقرر لشاغل العقار بموجب المادة الأولى من القانون رقم 232 لسنة 1956 بشأن تعويض الاخلاء في حالة الاستملاك تشمل كلا من المالك او المستأجر ويستحق كل منهما التعويض المذكور في حالة اخلاء العقار المستملك بعد توفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور .

نص الاجتهاد

ان التعويض المقرر لشاغل العقار بموجب المادة الأولى من القانون رقم 232 لسنة 1956 بشأن تعويض الاخلاء في حالة الاستملاك تشمل كلا من المالك او المستأجر ويستحق كل منهما التعويض المذكور في حالة اخلاء العقار المستملك بعد توفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور .