اختصاص محكمة النقض ينعقد للطعن في الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئنافية للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان إذا كان مؤسساً على حكم المحكمة الروحية الابتدائية السورية.
ان محكمة النقض مختصة للنظر في الطعن المقدم ضد الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان المستند الى حكم المحكمة الروحية الابتدائية السورية .