• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية للطائفة الإنجيلية المستند إلى حكم المحكمة الروحية الابتدائية

اختصاص محكمة النقض ينعقد للطعن في الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئنافية للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان إذا كان مؤسساً على حكم المحكمة الروحية الابتدائية السورية.

نص الاجتهاد

ان محكمة النقض مختصة للنظر في الطعن المقدم ضد الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان المستند الى حكم المحكمة الروحية الابتدائية السورية .