تخمين العقار لا ينتج أثره في مواجهة الشاغل الحالي إلا إذا كان قد تمّ معه هو؛ أما التخمين السابق مع شاغلين سابقين فلا يلزمه لانعدام الرابطة القانونية بينه وبين ذلك التخمين.
لا يعتبر العقار مخمناً وممتنعاً تخفيض أجرته بالمرسوم 24 الا إذا كان التخمين مع الشاغل الحالي، اما التخمين السابق مع شاغلين سابقين فغير ملزم للشاغل الحالي لانعدام الرابطة .