• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الكفيل المدني في كفالة مستقلة لجميع الديون لا يلزم بإبلاغه الاحتجاج التجاري الخاص بالسند لأمر

إذا كانت الكفالة مدنية ومستقلة وتشمل جميع الديون بمبلغ محدد سلفاً، فإن الكفيل يخضع لقواعد الكفالة المدنية، ولا يسرى عليه شرط إبلاغ صورة الاحتجاج المقرر في التشريع التجاري للرجوع على الملتزم بالسند لأمر.

نص الاجتهاد

متى كان الكفيل ضامنا لجميع الديون بموجب عقد كفالة مستقل فإنه يخضع لقواعد الكفالة التي لا تلزم المكفول له بإبلاغ الكفيل صورة عن الاحتجاج الوارد في التشريع التجاري للرجوع على المتلزم بالسند للامر مادامت هذه الكفالة مدنية المناقشة: من حيث أن الطعن ينصب على تخطئة الحكم فيما قضى به من إلزام الطاعن في حدود كفالته التضامنية دون ابلاغه الاحتجاج. ومن حيث أن رافع الطعن الذي لم يكن ضامناً احتياطياً للسندات موضوع الدعوى، بل هو كفيل عادي متضامن لجميع الديون بموجب عقد كفالة مستقل تحكمه قواعد الكفالة. ومن حيث أن هذه القواعد لا تلزم المكفول له بإبلاغ الكفيل صورة عن الاحتجاج الذي فرضه التشريع التجاري من أجل الرجوع على الملتزم بسندات الأمر. ذلك لأن مصدر الإلزام هو الكفالة المدنية لدين مستقبل حدد فيه مقدماً المبلغ المكفول به. ومن حيث أن ثبوت الدين يرتب على الكفيل الوفاء بهذا الدين، ما دام أنه لا يتعدى حدود المبلغ الذي أبرم عقد الكفالة من أجله، وما دام أن المكفول لم يف به، عملاً بالمادة 744 من القانون المدني. ومن حيث أن أسباب الطعن لا تنال من سلامة الحكم فيما انتهى إليه، فإنه يتعين رفضه.