• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة الاستئناف الروحية وقف النفاذ المعجل إلا بعد دعوة الخصوم وتمكينهم من الدفاع

القرار الصادر بوقف النفاذ المعجل يجب أن يصدر بعد تبليغ الخصوم وسماع دفاعهم، لأن إصداره في غرفة المذاكرة ودون مواجهة يترتب عليه بطلان إجرائي يمس النظام العام ويجعل الحكم غير قابل للتنفيذ.

نص الاجتهاد

جنسية محكمة الاستئناف الروحية تعين تبعاً لجنسية محكمة البداية التي تنظر في قرارها محكمة الاستئناف الروحية التي تملك وقف الأحكام المعجلة يجب ان تدعو الطرفين إلى المحاكمة قبل اتخاذ القرار، والا كان حكمها غير قابل للتنفيذ . المناقشة: من حيث انه بالرجوع الى الحكم المطلوب اعلان عدم قابليته للتنفيذ يتبين انه صدر باسم الشعب اللبناني في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين وهو يقضي بوقف تنفيذ حكم النفقة الابتدائي المقترن بالنفاذ المعجل .ومن ان المشترع الذي ارتضى ان تكون الاحكام الصادرة بالنفقة معجلة النفاذ بقوة القانون خول محكمة الاستئناف الروحية الحق بشكل مطلق في ان تقرر وقف النفاذ المعجل اذا وجدت من العوامل ما يبرر هذ الوقف عملا بأحكام المادة 294 من قانون اصول المحاكمات الذي يتحتم على المحاكم الروحية تطبيق احكامه دون غيره بمقتضى المادة 33 من قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961ومن حيث ان القرار الذي تعطيه المحكمة المشار اليها بهذا الشأن لا يعدو وان يكون من القرارات القضائية التي تتخذها على وجه السرعة بناء على تظلم المحكوم عليه وطلبه درء الضرر الذي يخشى ان يصيبه من جراء هذا التنفيذ مع رجحان الغاء ما قضي به .ومن حيث ان النظر في هذا التظلم الذي يقضى به مستقلا عن الموضوع يستتبع بالبداهة دعوة طرفي الخصومة والتقيد باجراءات المحاكمة وتمكيز المحكوم له من ممارسة حقه في الدفاع عن مصلحته ما دام ان المشترع لم يخول محكمة الاستئناف سلطة اصدار مثل هذا القرار في غرفة المذاكرة جريا على ما قرره بهذا الصدد لمحكمة النقض في المادة 251 المعدلة من قانون اصول المحاكماتومن حيث ان الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف قبل دعـــوة طرفي الخصومة ودون مراعاة حقوق الدفاع يكون غير قابل للتنفيذ من جراء مخالفته قواعد النظام العام .ومن حيث ان واضع القانون منح الدائرة المدنية في محكمة النقض بنص خاص حق تقرير عدم قابلية الاحكام التي تصدرها المحاكم الروحيةللتنفيذ عملا بالمادة 46 المعدلة من قانون السلطة القضائية لذلك ان هذه المحكمة ترى بالاستناد الى هذا النص عدم جواز تنفيذ الحكم الموقت موضوع الطعن المشوب بمخالفة تتصل بالنظام العام.