توكيل المحامي عن المدعي والمدعى عليه معاً لا يؤدي بذاته إلى بطلان الخصومة إذا كان أحدهما هو الذي استحضر الدعوى على الآخر.
إذا تضمنت الوكالة توكيل المحامي عن المدعي والمدعى عليه فلا يمنع هذا من صحة الخصومة إذا كان استحضار الدعوى من أحدهما على الأخر