• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن يتولى المحامي خصومة المدعي والمدعى عليه إذا كان استحضار الدعوى من أحدهما على الآخر

توكيل المحامي عن المدعي والمدعى عليه معاً لا يؤدي بذاته إلى بطلان الخصومة إذا كان أحدهما هو الذي استحضر الدعوى على الآخر.

نص الاجتهاد

إذا تضمنت الوكالة توكيل المحامي عن المدعي والمدعى عليه فلا يمنع هذا من صحة الخصومة إذا كان استحضار الدعوى من أحدهما على الأخر