• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل تدخل الغير في الدعوى إلا بعد تأمين ما قد يحكم به من رسوم ونفقات وتضمينات، ولا يعد المال المطالب به ضماناً لذلك

اشتراط التأمين على المتدخل الأجنبي يكون بما يكفل الرسوم والنفقات والتضمينات المحتمل الحكم بها، ولا يغني عنه كون المال المطالب به محلّاً للنزاع أو مطالبةً في الدعوى.

نص الاجتهاد

لا بد للمتدخل الأجنبي من تأمين التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم بها ليقبل تدخله ولا تعتبر الأموال التي يطالب بها ضمانة لذلك للزوجة التي تسكن مع زوجها في ملكه أن تخلي عقارها الذي تملكه على الاستقلال للسكن فيه دون أن يشترط مغادرتها لدار الزوجية