اشتراط التأمين على المتدخل الأجنبي يكون بما يكفل الرسوم والنفقات والتضمينات المحتمل الحكم بها، ولا يغني عنه كون المال المطالب به محلّاً للنزاع أو مطالبةً في الدعوى.
لا بد للمتدخل الأجنبي من تأمين التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم بها ليقبل تدخله ولا تعتبر الأموال التي يطالب بها ضمانة لذلك للزوجة التي تسكن مع زوجها في ملكه أن تخلي عقارها الذي تملكه على الاستقلال للسكن فيه دون أن يشترط مغادرتها لدار الزوجية