• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الناقل البحري مسؤولاً عن هلاك البضاعة بسبب الحريق ما لم يثبت السبب الأجنبي أو الخطأ الملاحي أو العيب الخفي في السفينة

مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضاعة بسبب الحريق تقوم ما لم يثبت سببٌ أجنبي أو خطأٌ ملاحي أو عيبٌ خفيّ في السفينة، أما الأضرار المشتركة فتقتصر على الإتلاف المقصود للبضاعة لإنقاذ السفينة أو لمصلحة الحمولـة ولا تشمل الهلاك بالحريق.

نص الاجتهاد

ان الناقل البحري يبقى مسؤولا عن البضاعة الهالكة بسبب الحريق الناشئ في السفينة مالم يثبت وقوعه بسبب قوة قاهرى او بخطأ ملاحي السفينة او عيب خفي فيها ان الاضرار المشتركة هي تلك الناتجة عن اتلاف البضاعة من قبل الربان لإنقاذ السفينة او لمصلحة حمولتها فلا تعتبر منها البضاعة الهالكة بسبب الحريق .