إذا تعلّق النزاع بالأجور المقررة للعمال، جاز إثباتها بجميع الوسائل القانونية دون تقييد، باعتبارها من النظام العام، متى كان ذلك كفيلاً باستخلاص الحقيقة.
ان الأجور المقررة للعمال هي من النظام العام مما لايجوز فيها الاثبات بجميع الوسائل القانونية دون أي قيد واستخلاص الحقيقة منه