• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأجور المقررة للعمال من النظام العام ويجوز إثباتها بجميع الوسائل القانونية

إذا تعلّق النزاع بالأجور المقررة للعمال، جاز إثباتها بجميع الوسائل القانونية دون تقييد، باعتبارها من النظام العام، متى كان ذلك كفيلاً باستخلاص الحقيقة.

نص الاجتهاد

ان الأجور المقررة للعمال هي من النظام العام مما لايجوز فيها الاثبات بجميع الوسائل القانونية دون أي قيد واستخلاص الحقيقة منه