• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأكرامية لا تكون ملزمة إلا بعقد أو اتفاق جماعي أو عرف ثابت مستقر

المنحة أو الأكرامية لا تنشأ عنها إلزامية قانونية إلا إذا استندت إلى عقد أو اتفاق جماعي أو عرف مستقر ثابت؛ أما الممارسة المتقطعة أو غير العامة فلا تكفي لإقامة العرف الملزم.

نص الاجتهاد

ان الاكرامية ليست لها الصفة الإلزامية ويرجع في تقديرها الى رب العمل الذي يحدد بمطلق حرية شروط منحها ولاتكون الزامية الا بموجب العقد الفردي او بمقتضى اتفاق عمل جماعي ويمكن ان تنشأ عن العرف وعند ذلك تصبح ذات صفة الزامية وعلى ذلك فإن صرف المنحة في كل سنة لاينشأ العرف الا اذا كانت مستقرة وثابتة عامة لذلك .