المنحة أو الأكرامية لا تنشأ عنها إلزامية قانونية إلا إذا استندت إلى عقد أو اتفاق جماعي أو عرف مستقر ثابت؛ أما الممارسة المتقطعة أو غير العامة فلا تكفي لإقامة العرف الملزم.
ان الاكرامية ليست لها الصفة الإلزامية ويرجع في تقديرها الى رب العمل الذي يحدد بمطلق حرية شروط منحها ولاتكون الزامية الا بموجب العقد الفردي او بمقتضى اتفاق عمل جماعي ويمكن ان تنشأ عن العرف وعند ذلك تصبح ذات صفة الزامية وعلى ذلك فإن صرف المنحة في كل سنة لاينشأ العرف الا اذا كانت مستقرة وثابتة عامة لذلك .