في مخالفات مكتب القطع، لا تُحرَّك الملاحقة إلا بطلب مدير المكتب، ويجوز للجنة الإدارة عقد تسوية في أي مرحلة من مراحل الدعوى، قبل الحكم أو بعده، متى كان أثرها الكفّ عن جميع التتبعات القانونية.
ان الملاحقة في مخالفات مكتب القطع تجري بناء على طلب مدير المكتب اذ يحق للجنة الإدارة عقد التسوية قبل الحكم وبعده بجيث تؤدي الى الكف عن جميع التتبعات القانونية .