الاختصاص بنظر جرائم الأسلحة والذخائر والمتفجرات الواقعة في حالة الطوارئ ينعقد للقضاء العسكري دون غيره.
ان النظر في جرائم الأسلحة والذخائر والمتفجرات الواقعة في حالة الطوارئ يدخل في اختصاص القضاء العسكري .