تختص إدارة حصر التبغ والتنباك وحدها بمباشرة الملاحقات القضائية وإجراء التسوية في مخالفات التبغ والتنباك، ولا ينعقد هذا الحق لغيرها.
ان إدارة حصر التبغ والتنباك هي التي يعود لها حق القيام بالملاحقات القضائية واجراء التسوية مع المخالفين