• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان إدارة حصر التبغ والتنباك هي التي يعود لها حق القيام بالملاحقات القضائية واجراء التسوية مع المخالفين

تختص إدارة حصر التبغ والتنباك وحدها بمباشرة الملاحقات القضائية وإجراء التسوية في مخالفات التبغ والتنباك، ولا ينعقد هذا الحق لغيرها.

نص الاجتهاد

ان إدارة حصر التبغ والتنباك هي التي يعود لها حق القيام بالملاحقات القضائية واجراء التسوية مع المخالفين