كل حملٍ أو نقلٍ للسلاح دون رخصة يُرتّب المسؤولية الجزائية ولو لم يكن الحامل مالكاً للسلاح وكان ينقله لصاحبه.
حمل السلاح ولو من غير صاحبه وسخرة منه لنقله إليه معاقب بالقانون ان تم بلا رخصة .