العبرة في جريمة حمل السلاح هي ثبوت الحيازة أو النقل الفعلي للسلاح دون ترخيص، ولا ينهض كون الحيازة عارضة سبباً لإعفاء الفاعل من العقاب.
الحيازة العارضة للسلاح لا تعفي من العقاب . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن الراعي معافي (ح) أعطى المدعى عليه (ع) بندقية أخيه (ح) لايصالها اليه وفي الطريق صودرت منه وانتهى القرار المطعون فيه الى عدم مسؤولية المدعى عليه (ع) والحكم على المدعى عليه (ح) بالعقوبة مع وقف تنفيذها ومصادرة السلاح.وقد طعنت النيابة العامة في هذا القرار طالبة نقضه . ولما كان قانون النسلاخ المؤرخ في 26/5/1957 رقم 403 والمادة 314 من قانون العقوبات قد حظر حمل السلاح بدون اجازة .وكان المدعى عليه (ع ) مستحقا للعقوبة المخالفته أحكام القانون وحمل السلاح بدون رخصة ولذلك فان ما ذهب إليه القاضي من عدم مسؤولية لأن حيازته عارضة ولعدم توفر العناصر القانونية لهذه الجريمة قد جاء مخالفا للقانون