يثبت حق الزوجة في النفقة بمجرد انعقاد الزواج، ولا يسقط هذا الحق بكونها بكراً ما دام العقد قائماً وتوافرت موجبات النفقة.
تترتب النفقة من تاريخ العقد ولا يسقطها بقاء الزوجة بكراً. المناقشة: لما كانت النفقة تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد ولا يسقطها بقاؤها بكراً. وكانت العادة التي يذكرها المميز على فرض وجودها لا يؤثر في صراحة الحكم الشرعي باستحقاق الزوجة كامل المهر المعجل قبل الزفاف.ولما كان المميز لم يستطع إثبات دفع المعجل واستنكف عن حضور المحاكمة، كان ما أدلى به غير وارد.