إذا كانت الدولة في حالة حرب، فإن أوامر الملاحقة بحق العسكريين تصدر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ويغني ذلك عن أي إجراء تمهيدي أمام اللجنة أو المجالس التأديبية متى كانت الملاحقة القضائية هي المقصودة.
في حالة الحرب تصدر أوامر الملاحقة بحق العسكريين عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة . المناقشة: في حالة الحرب تصدر أوامر الملاحقة بحق العسكريين عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة . ان المادة 53 من قانون العقوبات العسكري نصت على أنه في حالة الحرب تصدر أوامر الملاحقة في جميع الأحوال المذكورة عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة وكانت حالة الحرب مساوية لحالة الطواريء وهي ظروف خاصة تستدعي السرعة وانجاز العمل بما ينسجم مع طبيعتها من حزم و نظام ولذلك فقد أناط القانون بالقيادة العامة كل ما يتعلق بالملاحقة أمام القضاء تلبية لبواعث هذه الحالة وتأبيدا الظروفها ۰۰. وكان أمر الملاحقة الصادر عن القيادة العامة كافيا لاحالة الدعوى إلى القضاء بدون حاجة لعرضها على لجنة التأديب أو مجالس التأدیب