• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصادر السلاح الذي يحمله غير المرخص له بالإضافة الى العقاب

الرخصة في حمل السلاح شخصية لا تمتد إلى غير المرخّص له؛ فإذا حمله شخص غير مرخّص له وجبت مساءلته جزائياً ومصادرة السلاح، ولو كان السلاح مرخّصاً لشخص آخر.

نص الاجتهاد

يصادر السلاح الذي يحمله غير المرخص له بالإضافة الى العقاب . المناقشة: ان قانون الأسلحة المؤرخ 26/5/1957 قد اشار في مواده 12 و 16 و 17 و 19 الى أن الرخصة شخصية ولا يستفيد منها الا المرخص له بالذات ولا يجوز حمل السلاح الا للشخص المرخص له وتعتبر . الرخصة ملغاة حكما في حالة تسليم السلاح الى شخص آخر وفي مثل هذه الحالة يسلم السلاح فورا الى اقرب، مخفر والا فانه يعتبر مصادرا لمصلحة الدولة ۰۰۰ و كان ظاهرا من ذلك أن حمل السلاح من قبل المدعى عليه (ن) مخالف للقانون ولو كان السلاح مرخصا بحمله للمحكوم عليه (ح) ولذلك فان الطاعن معرض للعقاب وتجب مصادرة السلاح على كل حال