• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار قاضي التحقيق العسكري باعادة الامانة الى صاحبها لاتدخل في القرارات القابلة للطعن بطريق النقض

القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري لا تقبل الطعن إلا في الحدود التي يجيزها القانون صراحة، وما عداها — ومنها قرار إعادة الأمانة إلى أصحابها — يكون غير قابل للنقض.

نص الاجتهاد

ان قرار قاضي التحقيق العسكري باعادة الامانة الى صاحبها لاتدخل في القرارات القابلة للطعن بطريق النقض المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى انه قبض على المدعى عليه وهو يهرب نقودا الى خارج البلاد وانتهى قاضي التحقيق بقراره المؤرخ 27/12/1965 الى كف التبعات القانونية لاجرائه التسوية مع مكتب القطع وفقا لاحكام المادة 23 من المرسوم رقم 208 و تاريخ 21/4/1952 ثم اتخذ قاضي التحقيق قرارا آخر 13/1/1966 قرر فيه اعادة النقود الى اصحابها وطعنت النيابة العامة في هذا القرار الاخير طالبة نقضه .ولما كانت المادة 26 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري غير قابلة لاي طريق من طرق المراجعة ما عدا القرار المتعلقة باخلاء السبيل ومنع المحاكمة في الجنايات والجنح ولزوم المحاكمة في الجنايات فقط .وكانت اعادة الامانة الى اصحابها لا تدخل في القرارات القابلة للطعن بطريق النقض مما يستدعي رد الطعن شكلاً.