من يحمل سلاحاً دون ترخيص يكون مسؤولاً جزائياً متى ثبتت حيازته أو نقله للسلاح على نحوٍ مخالفٍ للقانون، ولا تنفي العارضة أو المؤقتة صفة الحيازة ما دام الفعل يدخل في نطاق الحظر القانوني.
تستحق العقوبة عند مخالفته أحكام القانون وحمل السلاح بدون رخصة وإن ما ذهب إليه القاضي من عدم مسؤولية لأن حيازته عارضة ولعدم توفر العناصر القانونية لهذه الجريمة مخالف للقانون المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الراعي (ح) أعطى المدعى عليه (ع) بندقية أخيه (ح) لإيصالها إليه وفي الطريق صودرت منه وانتهى القرار المطعون فيه إلى عدم مسؤولية المدعى عليه (ع) والحكم على المدعى عليه (ح) بالعقوبة مع وقف تنفيذها ومصادرة السلاح.وقد طعنت النيابة العامة في هذا القرار طالبة نقضه. ولما كان قانون السلاح المؤرخ في 26/5/1957 رقم 403 والمادة 314 من قانون العقوبات قد حظر حمل السلاح بدون إجازة، وكان المدعى عليه (ع) مستحقاً للعقوبة لمخالفته أحكام القانون وحمل السلاح بدون رخصة ولذلك فإن ما ذهب إليه القاضي من عدم مسؤولية لأن حيازته عارضة ولعدم توفر العناصر القانونية لهذه الجريمة قد جاء مخالفاً للقانون.