تنتفي استفادة الغير من رخصة السلاح لأنها حق شخصي مرتبط بالمرخص له بذاته، ويُعد تسليم السلاح إلى شخص آخر سبباً لإلغاء الرخصة، كما يجوز الحكم بمصادرة السلاح متى استُعمل في الجريمة.
إن الرخصة شخصية ولا يستفيد منها إلا المرخص له بالذات وفقاً للمادة 12 من قانون الأسلحة المؤرخ 26/5/1957 رقم 403 وتعتبر الرخصة ملغاة في حالة تسليم السلاح إلى شخص آخر وفقاً للمادة 16 من القانون نفسه كما وأن البندقية استعملت في الجريمة وأصبحت عرضة للمصادرة وفقاً للمادة 69 من قانون العقوبات