إذا كانت الحديقة ملحقة بمسكن أو دائرة رسمية أو مكان مأهول ومحاطة بسور، فإنها تُعامل بوصفها جزءاً متمماً من المشتملات، ويُكيَّف الرقة المقترنة بالتسلق إليها على أنها جناية لا جنحة، متى توافرت شروط النص الجزائي المنطبق.
إن الحدائق في البيوت والدوائر الرسمية والأماكن المأهولة المسورة بالجدران تعتبر من مشتملاتها وتعد من متمماتها ولذلك فإن الرقة المقترنة بالتسلق إلى الحدائق تعتبر من نوع الجناية وفقاً للمادة 625 من قانون العقوبات.