• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رخصة حمل السلاح شخصية لا يستفيد منها الا صاحبها، وتعتبر ملغاة في حال تسليم السلاح الى غير المرخص له

رخصة حمل السلاح ذات طابع شخصي لا ينتفع بها إلا المرخّص له ذاته، ويؤدي تمكين غير المرخّص له من السلاح إلى سقوطها/اعتبارها ملغاة، مع إمكان مصادرة السلاح متى استُعمل في جريمة.

نص الاجتهاد

رخصة حمل السلاح شخصية لا يستفيد منها الا صاحبها، وتعتبر ملغاة في حال تسليم السلاح الى غير المرخص له المناقشة: أن الرخصة شخصية ولا يستفيد منها الا لمرخص له بالذات وفقا للمادة 13 من قانون الأسلحة المؤرخ 26/5/1957 برقم 403 وتعتبر الرخصة ملغاة في حالة تسليم السلاح الى شخص آخر وفقا للمادة 16 من القانون نفسه كما وان البندقية استعملت في جريمة واصبحت عرضة للمصادرة وفقا للمادة 69 من قانون العقوبات