إذا كان اقتناء السلاح أو حمله وقت الضبط غير مشروع، وجبت مصادرته ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعادته لاحقاً بناءً على ترخيص يُبرز بعد ذلك.
ان مصادرة السلاح واجبة وليس للمحكمة خيار باعادته وان رخص بعد ذلك . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن رجال الجمرك صادروا من المدعى عليه مسدسين يحملهما بدون رخصة وانتهى القرار المطعون فيه الى تحديد عقوبته واعادة السلاح اليه بعد ابراز الرخصة خلال شهرين من تاريخه وقد طعنت النيابة العامة في هذا القرار طالبة نقضه وكانت المادة 314 من قانون العقوبات قد منعت حمل السلاح بدون اجازة وايدتها في ذلك المادة السادسة من قانون الاسلحة المؤرخة 26/5/1957 رقم 403 ونصت المادة 18 من قانون العقوبات على مصادرة كل ما كان اقتناؤه غير مشروع .وكان ظاهرا من ذلك أن مصادرة السلاح واجبة ولا خيار للمحكمة باعادته الى صاحبه