• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قانون الأسلحة المؤرح 1957/5/26 رقم 403 قد الغى في المادة 47 منه جميع الاحكام المخالفة له فيكون القرار الصادر 1926/4/9 رقم 253 المتعلق

إذا صدر قانونٌ خاص لاحق وألغى الأحكام المخالفة له، امتنع الاحتجاج بنصوصٍ سابقة تتعلق بذات الموضوع. ويُكيَّف البارود بوصفه مادةً متفجرة وقد يندرج ضمن السلاح أو الذخيرة الحربية بحسب طريقة استعماله، فتسري عليه النصوص الجزائية الواجبة التطبيق عند غياب تنظيم خاص نافذ.

نص الاجتهاد

ان قانون الأسلحة المؤرح 1957/5/26 رقم 403 قد الغى في المادة 47 منه جميع الاحكام المخالفة له فيكون القرار الصادر 1926/4/9 رقم 253 المتعلق بالبارود مشمولا بهذا الإلغاء ولامحل لتطبيقه على هذه الحادثةان البارود يعتبر من المواد المتفجرة ويدخل في صنع السلاح الحربي والذخيرة فهو بنفسه معد من انواع الأسلحة حينما يستعمل في سلاح لا يحتاج في رمیه لآلة خاصة كالقنابل اليدوية ويعد من انواع الذخيرة حينما يستعمل في ذخيرة تطلق بالآلات کالبنادق والمدافع ولذلك يصنف بين المواد المتفجرة والسلاح والذخيرة الحربية المناقشة: إن قانون الأسلحة المؤرخ 16/5/1957 رقم 403 قد ألغى في المادة 47 منه جميع الأحكام المخالفة له فيكون القرار الصادر 9/4/1922 رقم 253 المتعلق بالبارود مشمولاً بهذا الإلغاء ولا محل لتطبيقه على هذه الحادثة. وكان البارود يعتبر من المواد المتفجرة ويدخل في صنع السلاح الحربي والذخيرة فهو بنفسه معد من أنواع الأسلحة حينما يستعمل في سلاح لا يحتاج في رميه لآلة خاصة كالقنابل اليدوية ويعد من أنواع الذخيرة حينما يستعمل في ذخيرة تطلق بالآلات كالبنادق والمدافع ولذلك يصنف بين المواد المتفجرة والسلاح والذخيرة الحربية. وكانت المادة 42 من قانون الأسلحة قد نصت على أن الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات ينظمها قانون خاص وإذا لم يصدر حتى الآن مثل هذا التشريع فإن أحكام القانون العام وهو قانون العقوبات تبقى واجبة التطبيق على هذه القضية. ولما كانت المادة 315 هي التي تبحث عن الأسلحة الحربية والعقوبات المنطبقة عليها وهي النص الوحيد الذي ينطبق على هذه الحادثة.