الوصاية من فروع ولاية القاضي العامة، والقاضي يعيّن الوصي أو يرتّب شؤون القاصر بحسب المصلحة الراجحة للصغير دون أن يثبت لأحد حقٌّ معيّن فيها.
الوصاية فرع من ولاية القاضي العامة يضعها حيث يرى المصلحة للصغير. المناقشة: لما كانت الوصاية فرعاً من ولاية القاضي العامة يضعها حيث يرى المصلحة للصغير. ولا حق معين فيها لأم ولا غيرها. وكان القاضي أقر الأخ على الوصاية ولم تثبت خيانته. وضم إليه عم القاصرين وجعل المميزة ناظرة. ناظراً في ذلك لمصلحة القاصرين كان حكمه موافقاً للشرع والقانون.