الاختصاص في نظر مخالفات القرارات الصادرة استناداً إلى القانون 158 ينعقد للقضاء العسكري دون غيره.
القضاء العسكري هو المختص بالنظر في مخالفات القرارات الصادرة بالاستناد للقانون 158 .