• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العسكري هو المختص بالنظر في مخالفات القرارات الصادرة بالاستناد للقانون

الاختصاص في نظر مخالفات القرارات الصادرة استناداً إلى القانون 158 ينعقد للقضاء العسكري دون غيره.

نص الاجتهاد

القضاء العسكري هو المختص بالنظر في مخالفات القرارات الصادرة بالاستناد للقانون 158 .