اعمال تهريب التبغ هي غير نقل التبغ بدون رخصة وعقابها مائة ليرة سورية كل كيلو غرام .
اعمال تهريب التبغ هي غير نقل التبغ بدون رخصة وعقابها مائة ليرة سورية كل كيلو غرام . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوي تشير إلي أن المدعي عليه المجند (ك) قام بتاريخ ٣/٢٣/ ١٩٦٥ بنقل التبغ الورق من مصياف إلي حماه في سيارة عامة . وانتهي القرار المطعون فيه إلي تغريمه ٢٥ ليرة وفقاً للفقرة ١٢ من المادة ۸۰ من قانون الاحتكار ولما كانت هذه الفقرة قد نصت علي أن نقل التبغ الورق بدون رخصة وفقاً للمواد ۱۷ و ۳۹ و ٥٧ يعاقب بغرامة قدرها خمس ليرات عن كل ٥۷ كيلوغرام . وجاء في الفقرة ١٣ من القرار نفسه أن أعمال التهريب وهي من الأعمال الواردة في المواد ٢٢ و ٣٦ و ٣٦ و ٤٨ و ٥٥ و ٥٩ و٦١ و ٦٢ تعاقب بغرامة قدرها مائة ليرة عن كل كيلو غرام . ورغم أن القرار المطعون فيه يشير إلي تطبيق المادة ٦٢ وعقوبتها هي الواردة في الفقرة ١٣ فإنه ذهب إلي تطبيق الفقرة ١٢ منه . وفضلاً عن ذلك فإن مخالفة المحكوم عليه قد وردت في المادة ٦١ وعقوبتها كما جاءت في الفقرة ۱۳ وهذا ما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض