• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف النيابة العامة وشرط ذكر سبب جرح الحكم

لا يَجوز إضرار المستأنف باستئنافه إذا كان استئناف النيابة العامة الإلزامي غير مُعلَّل بسببٍ محدد يَصلح لجرح الحكم، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية التشدد في العقوبة على خلاف غاية الطعن وحدوده.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1248 – لا يضار المستأنف باستئنافه إذا لم تبين النيابة العامة في استئنافها الالزامي سبباً تستند اليه في جرح الحكم. بالرجوع الى استئناف النيابة العامة نجد أنه قد خلا من أية اشارة تفيد أنه منصب على ناحية معينة أو على طلب التشديد كما أنه لم يذكر أي سبب من أسباب الفسخ فلئن كان استئناف النيابة العامة قد أوجبه القانون في الفقرة 2 من المادة 250 من أصول المحاكمات الجزائية إلا أنه عندما تسجل النيابة العامة استئنافها يجب عليها أن تبين سبباً تستند اليه في جرح الحكم المستأنف ولكنها لم تفعل وكانت محكمة الاستئناف قد وضعت يدها على الدعوى سنداً الى استئناف المحكوم عليه ابتداء وكان هذا قد بين أوجه الطعن في استئنافه بنية تنزيل عقابه أو اعلان براءته إذ لولا استئناف المدعى عليه لما وصلت القضية الى محكمة الدرجة الثانية وعلى هذا فلا يستقيم ولا يجوز أن يفوض المبدأ القائل لا يضار الطاعن في طعنه فجنوح المحكمة المطعون في حكمها الى رفع العقوبة على الشكل الموضح في متن الحكم يجافي ما هدف اليه المقنن.