اليمين المقرونة بالشهادة ليست فعلًا إجراميًا مستقلًا، وإنما هي عنصر من عناصر الشهادة الكاذبة وجزء لا يتجزأ منها، وتختلف العقوبة بحسب اقتران الشهادة باليمين أو عدمه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1462 – اليمين في الشهادة الكاذبة لا يشكل جرماً مستقلاً. إن الشهادة لا تؤدى إلا بعد حلف اليمين وقد حددت المادة 398 من قانون العقوبات الشهادة الكاذبة عقوبة تختلف بين أن يكون أداؤها مقترناً باليمين أو غير مقترن بها ولذلك فإن اليمين في الشهادة عنصر من عناصرها وجزء منها ولا يشكل جرماً مستقلاً.