سقوط حق المدعي الشخصي في التمسك بعدم التبليغ متى لم يعيّن موطناً مختاراً في مركز قاضي التحقيق لتلقي الأوراق القضائية التي يوجب القانون تبليغه بها.
«إن عدم اتخاذ المدعي الشخصي موطناً مختاراً في مركز قاضي التحقيق، يسقط حقه بالتمسك بعدم تبليغه الأوراق التي أوجب القانون تبليغه إياها.» محكمة النقض السورية قرار /563/ أساس /588/ تاريخ 27/3/1966.