• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط حق المدعي الشخصي في التمسك ببطلان التبليغ لعدم اتخاذ موطن مختار لدى قاضي التحقيق

سقوط حق المدعي الشخصي في التمسك بعدم التبليغ متى لم يعيّن موطناً مختاراً في مركز قاضي التحقيق لتلقي الأوراق القضائية التي يوجب القانون تبليغه بها.

نص الاجتهاد

«إن عدم اتخاذ المدعي الشخصي موطناً مختاراً في مركز قاضي التحقيق، يسقط حقه بالتمسك بعدم تبليغه الأوراق التي أوجب القانون تبليغه إياها.» محكمة النقض السورية قرار /563/ أساس /588/ تاريخ 27/3/1966.