• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظهير سند الأمر ينقل الحق إلى المظهر له ولا يجوز للمدين الاحتجاج عليه بالدفوع المستندة إلى علاقته بالحامل الأول إلا إذا ثبت قصد الإضرار

الأصل أن تظهير سند الأمر ينقل الحق للمظهر له نقلاً يمنعه من مواجهة المدين بالدفوع الشخصية الخاصة بعلاقته بالحامل السابق، ولا ينهض هذا المنع إذا ثبت أن التظهير صوري أو تم بقصد الإضرار بالمدين؛ وعند قيام هذا الدليل تنتقل آثار الحوالة المدنية بما للدين وما عليه، وتقبل الدفوع حتى أمام محكمة الدرجة الثان...

نص الاجتهاد

إن تظهير سند الأمر مشعر بنقل ملكيته مع جميع الحقوق فيه إلى المظهر له بصورة لا يحق بعدها للمدين موقع السند أن يحتج قبل هذا الأخير بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بالحامل الأول ما لم يقم الدليل على أن القصد من هذا التظهير هو إلحاق الضرر بالمدينإذا نكل الحامل عن اليمين التي وجهت إليه لنفي أن التظهير كان للإضرار بالمدين، نتج عن وجود السند في حوزة الدائن آثار الحوالة المدنية وانتقل الدين بما له من صفات وما عليه من دفوع تثار ولو امام محكمة الدرجة الثانية