• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق من يكلف بعمل أعلى من عمله فرق الراتب بين العملين

تكليف العامل بعملٍ أعلى من عمله يرتّب له حقّ المطالبة بفرق الراتب بين العملين ما دام التكليف قد ثبت.

نص الاجتهاد

من كلف بعمل أعلى من عمله استحق فرق الراتب بينهما .