• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعيين في الوظيفة يوجب استحقاق الأجرة المحددة لها ولا يجوز النزول عنها إلى ما دون الحد الأدنى المقرر

إذا ثبت التعيين في وظيفة معينة، وجب صرف الأجرة المحددة قانوناً لتلك الوظيفة، ولا يجوز مخالفة الحد الأدنى للأجر لأنه من النظام العام.

نص الاجتهاد

التعيين في الوظيفة يستدعي إعطاء اجرها . المناقشة: إن التعيين في وظيفة يستدعي إعطاء الأجرة المحددة لها لأن الأجرة هي من النظام العام ولا يجوز الحد منها لما دون الحد الأدنى المقرر لها.