إذا ثبت التعيين في وظيفة معينة، وجب صرف الأجرة المحددة قانوناً لتلك الوظيفة، ولا يجوز مخالفة الحد الأدنى للأجر لأنه من النظام العام.
التعيين في الوظيفة يستدعي إعطاء اجرها . المناقشة: إن التعيين في وظيفة يستدعي إعطاء الأجرة المحددة لها لأن الأجرة هي من النظام العام ولا يجوز الحد منها لما دون الحد الأدنى المقرر لها.