• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم بيان الأسباب في استئناف النيابة المقدم تبعا لاستئناف المدعى عليه المسبب لايجيز تشديد العقوبة

استئناف النيابة المقدم تبعاً لاستئناف المدعى عليه إذا خلا من بيان الأسباب لا يصلح أساساً لتشديد العقوبة.

نص الاجتهاد

ان عدم بيان الأسباب في استئناف النيابة المقدم تبعا لاستئناف المدعى عليه المسبب لايجيز تشديد العقوبة .