استئناف النيابة المقدم تبعاً لاستئناف المدعى عليه إذا خلا من بيان الأسباب لا يصلح أساساً لتشديد العقوبة.
ان عدم بيان الأسباب في استئناف النيابة المقدم تبعا لاستئناف المدعى عليه المسبب لايجيز تشديد العقوبة .