• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتداء على العقار من الجرائم الآنية المناقشة: ان الاعتداء على العقار بالضبط أو الحراثة لا يعد من الجرائم المستمرة بل هو من الجرائم

إذا كان الاعتداء على العقار قد تمّ بفعلٍ آنيّ كالبَطْر أو الحراثة، فإن الجريمة تُكيَّف بوصفها جريمة موقتة (آنية) ولا تكتسب صفة الاستمرار.

نص الاجتهاد

الاعتداء على العقار من الجرائم الآنية المناقشة: ان الاعتداء على العقار بالضبط أو الحراثة لا يعد من الجرائم المستمرة بل هو من الجرائم الموقتة ( الآنية ) .