إذا كان الاعتداء على العقار قد تمّ بفعلٍ آنيّ كالبَطْر أو الحراثة، فإن الجريمة تُكيَّف بوصفها جريمة موقتة (آنية) ولا تكتسب صفة الاستمرار.
الاعتداء على العقار من الجرائم الآنية المناقشة: ان الاعتداء على العقار بالضبط أو الحراثة لا يعد من الجرائم المستمرة بل هو من الجرائم الموقتة ( الآنية ) .