استيفاء الموظف مالاً لقاء أعمال لا تدخل في وظيفته قانوناً، أو بناءً على ادعائه الكاذب بأن تلك الأعمال من اختصاصه، ينهض به وصف الاحتيال وليس الرشوة.
إذا لم تكون الأعمال التي اخذ الموظف لقاءها المال داخلة في وظيفتها قانوناً او ادعى ذلك، فأخذه المال احتيال وليس رشوة .