إذا كان سبب طلب التخلية ناشئاً عن خطأٍ شكليّ في اسم المستفيد من الحوالة، وجب على المؤجر أن يتعاون بحسن نية مع المستأجر لتصحيحه وتمكينه من الأداء الصحيح؛ فإن امتنع، فلا تُرتِّب المحكمة التخلية على المستأجر.
على المؤجر أن يتعاون مع المستأجر بحسن نية لإصلاح الخطأ في تحرير اسم المؤجر ليرسل المستأجر حوالة أخرى صحيحة وإذا لم يفعل لم تترتب التخلية على المستأجر