إذا كان القيد المدني المتعلق بتاريخ الولادة أو النسب قد تم وفق الأصول، وكان القانون يحصر تصحيحه بدعوى تزوير، ثم صدر حكم جزائي ببراءة المدعى عليهم في دعوى التزوير، امتنع على القاضي المدني تجاهل حجية الحكم الجزائي أو تعديل القيد المدني استناداً إلى البينة الشخصية وحدها.
ليس القاضي المدني نقض حجية الاحكام الجزائية في التزوير المناقشة: لما كان الولد المتنازع على صحة نسبه وتاريخ ولادته قد سجل في السجل المدني وفاقا للمادة 60 من القانون 376 وانه من مواليد 23 حزيران 1958وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى أخيرا الى الحكم بابطال نسبه المسجل والى أنه من مواليد 24 شباط 1958.ولما كانت الفقرة الثانية للمادة 60 من القانون 376 نصت على أنه لا يجوز اجراء أي تصحيح في تاريخ الولادة المسجل بموجب شهادة ولادة منظمة ومقدمة خلال المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 22 هذا القانون الا باقامة دعوى التزوير.وكان ظاهرا من الاضبارة ان دعوى التزوير الجزائي اقيمت وصدر الحكم فيها ببراءة المدعى عليهم . وكان هذا الحكم حجة على الناس كافة فلا يسوغ للقاضي المدني نقض هذه الحجة ، فالبينة الشخصية ولاسيما ولم تقم بينة كافية لتبديل نسبه . كان الحكم مخالفا للاصول