تقدير الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع، لكن هذا الإطلاق مقيد بوجوب فحص سلامة الدليل والتحقق من صلته المباشرة بالواقعة محل الإثبات وانطباقه عليها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ اطلاق المحكمة في تقدير الدليل لا يحول دون ملاحظة سلامة الدليل وانطباقه على الواقعة. لئن كان من حق قضاة الموضوع واطلاقه تقدير الدليل ومناقشته واستنتاج الواقعة من خلال أوراق الدعوى وما توفر فيها من قرائن إلا أن هناك ناحية لابد من ملاحظتها وتقديرها وهي سلامة الدليل ومدى انطباقه على الواقعة.